قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء
وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله احمد الحرارى سكرتيراً عاماً لبلدية تاجوراء بالدرجة الثالثة ويقيد على وظيفة السكرتير العام بكادر البلدية.
مادة 2
على عميد بلدية تاجوراء نقل السيد، عمر مخلوف أبو قصه سكرتير عام البلدية الحالى إلى وظيفة مناسبة فى البلدية ريثما تتم إجراءات نقله الى وزارة الداخلية.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.