قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء
19 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: 109
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى رسالة إدارة الخدمة المدنية رقم 5629/1/1 بتاريخ 1968/9/18 بالموافقة على نقل السيد، عبد الله احمد الحرارى الى وزارة الشؤون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله احمد الحرارى سكرتيراً عاماً لبلدية تاجوراء بالدرجة الثالثة ويقيد على وظيفة السكرتير العام بكادر البلدية.
مادة 2
على عميد بلدية تاجوراء نقل السيد، عمر مخلوف أبو قصه سكرتير عام البلدية الحالى إلى وظيفة مناسبة فى البلدية ريثما تتم إجراءات نقله الى وزارة الداخلية.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر في 26 جمادی الثانی 1388
- الموافق 19 سبتمبر 1968
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية