قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 109 بتعيين سكرتير عام بلدية تاجوراء

وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عبد الله احمد الحرارى سكرتيراً عاماً لبلدية تاجوراء بالدرجة الثالثة ويقيد على وظيفة السكرتير العام بكادر البلدية.

مادة 2 

على عميد بلدية تاجوراء نقل السيد، عمر مخلوف أبو قصه سكرتير عام البلدية الحالى إلى وظيفة مناسبة فى البلدية ريثما تتم إجراءات نقله الى وزارة الداخلية.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ls.org.ly