قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1088
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 1983 م بشأن الأحكام الخاصة بالاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس بالإضافة الى أعمالهم الأصلية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 177 لسنة 1984 م المؤرخة في 12 ديسمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي:
- 7 سبعة دینارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للأطباء والمهندسين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الجامعية.
- 5 خمسة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة لمدرسي مواد العلوم الأساسية من حملة الشهادات الجامعية وما في حكمها.
- 3 ثلاثة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للمدربين والفنيين من حملة الدبلومات التخصصية المتوسطة وما في حكمها.
مادة 2
يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 ديسمبر 1984 م.
.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.