قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
9 ديسمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1088
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 1983 م بشأن الأحكام الخاصة بالاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس بالإضافة الى أعمالهم الأصلية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 177 لسنة 1984 م المؤرخة في 12 ديسمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي:
- 7 سبعة دینارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للأطباء والمهندسين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الجامعية.
- 5 خمسة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة لمدرسي مواد العلوم الأساسية من حملة الشهادات الجامعية وما في حكمها.
- 3 ثلاثة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للمدربين والفنيين من حملة الدبلومات التخصصية المتوسطة وما في حكمها.
مادة 2
يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 ديسمبر 1984 م.
.