قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1 

تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي: 

مادة 2

يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

.

ls.org.ly