Skip to main content

قرار رقم 1080 لسنة 1984 م بدمج شركة طرابلس لصيانة المباني العامة في شركة طرابلس للبناء والصيانة 

31 ديسمبر 1984

قرار رقم 1080 لسنة 1984 م بدمج شركة طرابلس لصيانة المباني العامة في شركة طرابلس للبناء والصيانة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قياة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 29 ديسمبر 1979 م بإنشاء شركة طرابلس لصيانة المباني العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1981 م بإنشاء شركات البناء والصيانة في البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بكتابه رقم 7731/2/1 المؤرخ في 1984.12.19 م.

قررت 

مادة 1

تدمج شركة طرابلس لصيانة المباني العامة في شركة طرابلس اللبناء والصيانة، ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة.

وتحل الشركة محل الشركة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.

مادة 3

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

ويجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة 4 

و يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

و تحيل اللجنة قراراتها الى الجنة الشعبية لبلدية طرابلس لاعتمادها.

وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها إلى رأس مال الشركة طبقة الحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، و تعذل الشركة رأس مالها تبعا لذلك.

على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعلیق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم.

مادة 5 

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن توی طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.

وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار في أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يوقفه إلا اذا أذن له في ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للبلدية أو من يفوضه في ذلك.

ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للبلدية بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى اللجنة الشعبية للبلدية توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الإنتاجية الأخرى التي تحتاج الى خدماتهم.

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية البلدية طرابلس إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.