Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان 

28 فبراير 2022

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم صندوق ضمان الاقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام وتعديله.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، محمد محمد عمر صميده، مديرا عاما لصندوق ضمان الائتمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
  • الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.