قرار رقم 108 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2021 م، بإعادة تنظيم صندوق ضمان الاقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام وتعديله.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد محمد عمر صميده، مديرا عاما لصندوق ضمان الائتمان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
- الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي