قرار رقم 108 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، محمد محمد عمر صميده، مديرا عاما لصندوق ضمان الائتمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly