وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، بتقرير حكم في شأن، توريد بعض السلع والبضائع.
وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تستثنى السلع والبضائع ذات المنشأ العربي من الحظر الـوارد بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، المشار إليه دون الإخلال بالاشتراطات الصحية والفنية المقررة قانوناً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.