Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2012 م بتقرير حكم

14 مارس 2012

قرار رقم 108 لسنة 2012 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  •  وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، بتقرير حكم في شأن، توريد بعض السلع والبضائع.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تستثنى السلع والبضائع ذات المنشأ العربي من الحظر الـوارد بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، المشار إليه دون الإخلال بالاشتراطات الصحية والفنية المقررة قانوناً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/14 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.