قرار رقم 108 لسنة 2012 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، بتقرير حكم في شأن، توريد بعض السلع والبضائع.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تستثنى السلع والبضائع ذات المنشأ العربي من الحظر الـوارد بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 814 لسنة 2007 ميلادي، المشار إليه دون الإخلال بالاشتراطات الصحية والفنية المقررة قانوناً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/03/14