قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية
أمانة مؤتمر الشعب العام،،
قررت
مادة 1
يحدد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة بنود جدول أعمالها دورتها العادية الثانية للعام 1427 ميلادية، اعتباراً من يوم الأحد 7 من شهر شعبان الموافق 7/كانون 1427 ميلادية.
مادة 2
يراعى أثناء المداخلات بالنسبة لمناقشة بنود جدول الأعمال ما يلي:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.