قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،

قررت

مادة 1 

يحدد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة بنود جدول أعمالها دورتها العادية الثانية للعام 1427 ميلادية، اعتباراً من يوم الأحد 7 من شهر شعبان الموافق 7/كانون 1427 ميلادية.

مادة 2 

يراعى أثناء المداخلات بالنسبة لمناقشة بنود جدول الأعمال ما يلي:-

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly