Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

3 ديسمبر 1997

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته العامة.

قررت

مادة 1 

يحدد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة بنود جدول أعمالها دورتها العادية الثانية للعام 1427 ميلادية، اعتباراً من يوم الأحد 7 من شهر شعبان الموافق 7/كانون 1427 ميلادية.

مادة 2 

يراعى أثناء المداخلات بالنسبة لمناقشة بنود جدول الأعمال ما يلي:-

  • أ- تذكير أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي أثناء إثارة أي موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.
  • ب- التنبيه على عدم إثارة الموضوعات ذات الطابع المحلى.
  • ج أثناء الصياغة يراعى ما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وذلك لتجنب صياغة الموضوعات المحلية أو أى موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في:/ سرت 
  • بتاريخ الموافق: 3/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.