قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية
3 ديسمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
-
108-1997-DEC-GPC
قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية
أمانة مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته العامة.
قررت
مادة 1
يحدد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة بنود جدول أعمالها دورتها العادية الثانية للعام 1427 ميلادية، اعتباراً من يوم الأحد 7 من شهر شعبان الموافق 7/كانون 1427 ميلادية.
مادة 2
يراعى أثناء المداخلات بالنسبة لمناقشة بنود جدول الأعمال ما يلي:-
- أ- تذكير أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي أثناء إثارة أي موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.
- ب- التنبيه على عدم إثارة الموضوعات ذات الطابع المحلى.
- ج أثناء الصياغة يراعى ما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وذلك لتجنب صياغة الموضوعات المحلية أو أى موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في:/ سرت
- بتاريخ الموافق: 3/ الكانون/ 1427 ميلادية
- أمانة مؤتمر الشعب العام