بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض فى الاختصاصات.
وعلى المواد 24 و 49و52 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965.
قرر
مادة 1
يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الامن، كل في دائرة اختصاصه اتخاذ القرارات في الأمور التالية:
قبول استقالة رجال الامن غير الضباط.
انهاء خدمة رجال قوة الامن من غير الضباط بسبب الاحالة الى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية أو الحكم عليهم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو فقد الجنسية الليبية او الزواج باجنبية.
نقل الضباط فى نطاق الحكمدارية الواحدة باستثناء الحكمدارين، على أن يخطر وزير الداخلية بالنقل كتابيا فور وقوعه.
مادة 2
يفوض الى حكمدارى المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الامن من غير الضباط التابعين لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.