Skip to main content

قرار رقم 108 بتفويض اختصاصات

22 فبراير 1966

قرار رقم 108 بتفويض اختصاصات

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض فى الاختصاصات.
  • وعلى المواد 24 و 49و52 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965.

قرر

مادة 1

يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الامن، كل في دائرة اختصاصه اتخاذ القرارات في الأمور التالية:

  1. قبول استقالة رجال الامن غير الضباط.
  2. انهاء خدمة رجال قوة الامن من غير الضباط بسبب الاحالة الى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية أو الحكم عليهم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو فقد الجنسية الليبية او الزواج باجنبية.
  3. نقل الضباط فى نطاق الحكمدارية الواحدة باستثناء الحكمدارين، على أن يخطر وزير الداخلية بالنقل كتابيا فور وقوعه.

مادة 2

يفوض الى حكمدارى المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الامن من غير الضباط التابعين لهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 3 ذو القعدة 1385
  • الموافق 22-2-1966 م
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.