قرار رقم 108 بتفويض اختصاصات

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 108 بتفويض اختصاصات

وزير الداخلية

قرر

مادة 1

يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الامن، كل في دائرة اختصاصه اتخاذ القرارات في الأمور التالية:

  1. قبول استقالة رجال الامن غير الضباط.
  2. انهاء خدمة رجال قوة الامن من غير الضباط بسبب الاحالة الى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية أو الحكم عليهم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو فقد الجنسية الليبية او الزواج باجنبية.
  3. نقل الضباط فى نطاق الحكمدارية الواحدة باستثناء الحكمدارين، على أن يخطر وزير الداخلية بالنقل كتابيا فور وقوعه.

مادة 2

يفوض الى حكمدارى المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الامن من غير الضباط التابعين لهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly