قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر
قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت. 3/ 904/2 المؤرخ في 24 نوفمبر 1984 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.