Skip to main content

قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر 

31 ديسمبر 1984

قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.