Skip to main content

قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر 

31 ديسمبر 1984

قرار رقم 1078 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر 

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.