قرار رقم 1076 لسنة 2024 م بإعادة تكليف المعلمين إلى وظائفهم الأصلية، مع استثناءات للوظائف القيادية، ساري المفعول من 28 يوليو 2024.
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته.
القانون رقم 17 لسنة 2015 ميلادي، بشأن صرف علاوة الحصة للمعلمين.
قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، ولائحته التنفيذية.
قرار المجلس الرئاسي رقم 10 لسنة 2021 ميلادي، بشأن منح الصلاحيات لوحدات الإدارة المحلية.
قرار وزير التعليم رقم 130 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم شؤون الموظفين في وزارة التعليم.
كتاب وزارة العمل رقم 650 المؤرخ في 15/8/2021 ميلادي.
كتاب وزارة المالية رقم 1201 المؤرخ في 15/8/2021 ميلادي.
كتاب وزارة التعليم رقم 1013 لسنة 2023 ميلادي، بشأن الشكاوى المقدمة.
لما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنهاء الندب لكافة المعلمين سواء المنتدبين على سبيل التفرغ التام أو بالإضافة إلى العمل الأصلي والذين تم ندبهم للعمل بديوان وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للوزارة وتتم إعادتهم لجهات عملهم الأصلية للعمل على وظيفة معلم.
مادة 2
يستثنى من نص المادة الأولى من هذا القرار المعلمين الذين تم تكليفهم بوظائف قيادية أو إشرافية.
مادة 3
تتولى إدارة الموارد البشرية بديوان الوزارة حصر كافة المعلمين المعينين على وظيفة معلم ممن يحملون مؤهلات تربوية والذين تم نقلهم للعمل بديوان وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات، وعليها إعداد تقرير تفصيلي بالخصوص.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.