قرار رقم 1076 لسنة 2024 م بشأن إعادة تكليف المعلمين إلى وظائفهم الأصلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1076 لسنة 2024 م بإعادة تكليف المعلمين إلى وظائفهم الأصلية، مع استثناءات للوظائف القيادية، ساري المفعول من 28 يوليو 2024.

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنهاء الندب لكافة المعلمين سواء المنتدبين على سبيل التفرغ التام أو بالإضافة إلى العمل الأصلي والذين تم ندبهم للعمل بديوان وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للوزارة وتتم إعادتهم لجهات عملهم الأصلية للعمل على وظيفة معلم.

مادة 2

يستثنى من نص المادة الأولى من هذا القرار المعلمين الذين تم تكليفهم بوظائف قيادية أو إشرافية.

مادة 3

تتولى إدارة الموارد البشرية بديوان الوزارة حصر كافة المعلمين المعينين على وظيفة معلم ممن يحملون مؤهلات تربوية والذين تم نقلهم للعمل بديوان وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات، وعليها إعداد تقرير تفصيلي بالخصوص.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly