Skip to main content

قرار رقم 1073 لسنة 1985 م بإنشاء المكتب الاستشاري لأعمال الموانيء والانشاءات البحرية

31 ديسمبر 1985

قرار رقم 1073 لسنة 1985 م بإنشاء المكتب الاستشاري لأعمال الموانيء والانشاءات البحرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1985 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بموجب مذكرته رقم 5 لسنة 1985 م المؤرخة في 17 نوفمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

ينشأ مکتب إستشاري يسمى المكتب الإستشاري لأعمال الموانيء والانشاءات البحرية يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري يتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس.

مادة 2

يتولى المكتب القيام بتقديم الخدمات الاستشارية التي يعهد بها إليه في مجالات التصميم والإشراف على تنفيذ أعمال الموانيء والمنشاءات البحرية والقيام بالأعمال والدراسات المرتبطة بها وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

  1. اعداد الدراسات وتقديم المشورة المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة الموانئ التجارية العامة والمتخصصة. 
  2. القيام بجميع الدراسات الخاصة بـ الأمواج والتيارات والانحراف الساحلي وتراكم الطمي والرياح وتجميع المعلومات وتخزينها بالأساليب المناسبة بما في ذلك العقل الآلي.
  3. إنشاء المعامل اللازمة لإجراء التجارب الهيدروليكية لقطاعات منشآت الموانئ.
  4. الإشراف على تنفيذ مشاريع الموانئ وغيرها من أعمال الانشاءات البحرية. 
  5. متابعة التطور التقني في مجال نشاطه والاتصال بالهيئات والمؤسسات العلمية والمهنية المتقدمة في هذا المجال للاستفادة منها ورفع مستوى الكفاءات وكذلك حضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط المكتب.

مادة 3

يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه امتلاك المختبرات والمعامل والأجهزة والمعدات الاخرى اللازمة.

كما يجوز له الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية ذات الكفاءة العالية وله أن يشترك في نشاطات الجهات التي تمارس أعمالا شبيهة بنشاطه أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه وله حق المشاركة مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية التي تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة لأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه.

مادة 4

تكون مدة المكتب 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصیرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

يكون رأس مال المكتب 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار.

مادة 6

تتولى ادارة المكتب لجنة شعبية تمارس اختصاصها وفقا للقانون والی حين تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة ندب او إعارة مفوض عام له تكون له ذات اختصاصات اللجنة الشعبية للمكتب.

مادة 7

يكون للمكتب جمعية عمومية تشکل و تمارس اختصاصاتها على النحو الذي ببینه النظام الأساسي للمكتب.

مادة 8

يكون للمكتب ميزانية سنوية تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المكتب وفق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م.

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري إصدار النظم الداخلية الإدارية والمالية للمكتب.

مادة 11

يصدر النظام الأساسي للمكتب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1985 م.