قرار رقم 1072 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 1996
- رقم التشريع: 1072
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 1072-1996-DEC-GPC
قرار رقم 1072 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بشأن تشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد دوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تُنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:
- الأخ القاسم مختار بشير — رئيساً.
- الأخ سعيد سلامة البركي — عضواً.
- الأخ أحمد جمعة سعود — عضواً.
- الأخ مفتاح الواعر — عضواً.
- الأخ علي محمد أبوحليقة — عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، في سبيل تنفيذ مهامها، ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكامه وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 6 جمادى الأولى 1406 و. ر
- الموافق: 19 سبتمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.