قرار رقم 1072 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 1072 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
تُنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:

  1. الأخ القاسم مختار بشير — رئيساً.
  2. الأخ سعيد سلامة البركي — عضواً.
  3. الأخ أحمد جمعة سعود — عضواً.
  4. الأخ مفتاح الواعر — عضواً.
  5. الأخ علي محمد أبوحليقة — عضواً.

مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، في سبيل تنفيذ مهامها، ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكامه وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly