قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية بإسم السيد/ أحمد الصديق الشركسي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف يورو، وذلك لتغطية تكاليف سفر رئيس مجلس الوزراء بموجب القرارات رقم 101-102-103 لسنة 2021 م المشار إليها.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.