قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية بإسم السيد/ أحمد الصديق الشركسي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف يورو، وذلك لتغطية تكاليف سفر رئيس مجلس الوزراء بموجب القرارات رقم 101-102-103 لسنة 2021 م المشار إليها.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 142 هجرى
- الموافق 2021/5/26 م