قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تصرف عهدة مالية بإسم السيد/ أحمد الصديق الشركسي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف يورو، وذلك لتغطية تكاليف سفر رئيس مجلس الوزراء بموجب القرارات رقم 101-102-103 لسنة 2021 م المشار إليها. 

مادة 2

لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 

مادة 3

يُعمل  بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly