Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية

22 مارس 2003

قرار رقم 107 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية

الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 14 1989 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 8 لسنة 1426م بشأن تحديد رسوم ترخيص الصيد البحري وخدمات موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الإنتاج رقم 2 لسنة 1371و.ر، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 17/ 3/ 1371و.ر.

قررت

مادة 1 

تحدد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية على النحو التالي:-

أولاً: وحدات الصيد الوطنية:-

ر.مطريقة الصيدقيمة الرسم
1234الصيد بالخيط الطويلالصيد بالإحاطة الشباك الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين داخل الجماهيريةالصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين خارج الجماهيرية 000، 30 ثلاثون ألف دينار000، 50 خمسون ألف دينار150،000 مائة وخمسون ألف دينار000، 300 ثلاثمائة ألف دينار

ثانياً: وحدات الصيد الأجنبية

ر.مطريقة الصيدقيمة الرسم
1234الصيد بالخيط الطويلالصيد بالإحاطة الشباك الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين داخل الجماهيرية الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين خارج الجماهيرية 000 250 مائتان وخمسون ألف دينار000، 300 ثلاثمائة ألف دينار000 300 ثلاثمائة ألف دينار000، 400 أربعمائة ألف دينار

مادة 2 

تشكل لجنة فنية للمعاينة والكشف على مشروعات التربية والتسمين والتأكد من سلامتها الفنية ومطابقتها للشروط المعمول بها بالخصوص قبل منح الترخيص

مادة 3 

تحصل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القرار وتودع بحساب اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة ومن ثم تحال لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 4 

لا يجوز الإعفاء أو تأجيل أو تجزئة دفع الرسوم المستحقة على الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص الصيد

مادة 5 

لا يجوز الترخيص لأي جهة رخص لها في السابق ولم تلتزم بدفع الالتزامات المترتبة عليها نتيجة لذلك إلا بعد سداد تلك الالتزامات ويسري حكم الفقرة السابقة على السفن التابعة لتلك الجهة أو المؤجرة من قبلها.

مادة 6 

تسلم الأسماك العارضة وبيوض الأسماك إلى اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية للتصرف فيها بالبيع.

مادة 7 

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 22/ 3/ 1371 و.ر.
  • الأمين المساعد لشئون الإنتاج
  • باللجنة الشعبية العامة