قرار رقم 107 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية

الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،،، 

قررت

مادة 1 

تحدد رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء بالمياه الليبية على النحو التالي:-

أولاً: وحدات الصيد الوطنية:-

ر.مطريقة الصيدقيمة الرسم
1234الصيد بالخيط الطويلالصيد بالإحاطة الشباك الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين داخل الجماهيريةالصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين خارج الجماهيرية 000، 30 ثلاثون ألف دينار000، 50 خمسون ألف دينار150،000 مائة وخمسون ألف دينار000، 300 ثلاثمائة ألف دينار

ثانياً: وحدات الصيد الأجنبية

ر.مطريقة الصيدقيمة الرسم
1234الصيد بالخيط الطويلالصيد بالإحاطة الشباك الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين داخل الجماهيرية الصيد بالإحاطة الشباك والجر لغرض التربية والتسمين خارج الجماهيرية 000 250 مائتان وخمسون ألف دينار000، 300 ثلاثمائة ألف دينار000 300 ثلاثمائة ألف دينار000، 400 أربعمائة ألف دينار

مادة 2 

تشكل لجنة فنية للمعاينة والكشف على مشروعات التربية والتسمين والتأكد من سلامتها الفنية ومطابقتها للشروط المعمول بها بالخصوص قبل منح الترخيص

مادة 3 

تحصل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القرار وتودع بحساب اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة ومن ثم تحال لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 4 

لا يجوز الإعفاء أو تأجيل أو تجزئة دفع الرسوم المستحقة على الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص الصيد

مادة 5 

لا يجوز الترخيص لأي جهة رخص لها في السابق ولم تلتزم بدفع الالتزامات المترتبة عليها نتيجة لذلك إلا بعد سداد تلك الالتزامات ويسري حكم الفقرة السابقة على السفن التابعة لتلك الجهة أو المؤجرة من قبلها.

مادة 6 

تسلم الأسماك العارضة وبيوض الأسماك إلى اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية للتصرف فيها بالبيع.

مادة 7 

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly