أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1060 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية 

22 ديسمبر 1984

قرار رقم 1060 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب والأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابة رقم ص.ض 4 / 24011 المؤرخ في 15 ديسمبر 1984 م.

قررت

مادة 1 

تشكل على الوجه المبين فيما بعد لجنة ادارة للشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية و تتوئي مباشرة جميع الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للشركة وذلك على حين تشكيلها:

  • أ. الأخت/ فوزية شلابی – أمينة للجنة الادارة.
  • ب. الأخ/ أسعد الفقيه حسن – عضو.
  • ج. الأخ/ يوسف ابراهيم أحمد – عضو.
  • د. الأخ/ سالم على عبد الرحمن – عضو.
  • هـ. الأخ/ محمد على أبو دبره – عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 22 ديسمبر 1984 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount