قرار رقم 1060 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب والأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابة رقم ص.ض 4 / 24011 المؤرخ في 15 ديسمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تشكل على الوجه المبين فيما بعد لجنة ادارة للشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية و تتوئي مباشرة جميع الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للشركة وذلك على حين تشكيلها:
- أ. الأخت/ فوزية شلابی – أمينة للجنة الادارة.
- ب. الأخ/ أسعد الفقيه حسن – عضو.
- ج. الأخ/ يوسف ابراهيم أحمد – عضو.
- د. الأخ/ سالم على عبد الرحمن – عضو.
- هـ. الأخ/ محمد على أبو دبره – عضو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 22 ديسمبر 1984 م.