أدوات الوصول
قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024 م الموافق للعام 1445 هجري من الساعة 10:00 العاشر صباحا إلى الساعة 3:00 الثالثة ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.