قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024 م الموافق للعام 1445 هجري من الساعة 10:00 العاشر صباحا إلى الساعة 3:00 الثالثة ظهرا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly