قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 26712 بتاريخ 2022/11/13 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-
السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-