أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

6 مارس 2023

قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 26712 بتاريخ 2022/11/13 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة  السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-

  1. السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-

  1. تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين وممارسة نشاطهم.
  2. التنسيق في شأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين بالدولة الليبية.

مادة 3

تكون مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء