قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
6 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2023
- رقم التشريع: 106
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 26712 بتاريخ 2022/11/13 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-
- السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-
- تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين وممارسة نشاطهم.
- التنسيق في شأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين بالدولة الليبية.
مادة 3
تكون مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء