Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

6 مارس 2023

قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 26712 بتاريخ 2022/11/13 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة  السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-

  1. السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-

  1. تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين وممارسة نشاطهم.
  2. التنسيق في شأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين بالدولة الليبية.

مادة 3

تكون مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.