قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 106 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة  السيد، مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الآتي ذكرهما:-

  1. السيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار تفعيل منظومة إصدار بطاقات الصحفيين المعدة من إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، وكذلك القيام بالآتي:-

  1. تسهيل الإجراءات الأمنية لعمل الصحفيين وممارسة نشاطهم.
  2. التنسيق في شأن إتمام وتسهيل إجراءات تأشيرات وإقامة الصحفيين بالدولة الليبية.

مادة 3

تكون مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly