قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 106
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (3111) لسنة المؤرخ في 2021/05/24 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد أ. حسين أعطية القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/05/27 م ويرافق السيد النائب في هذه المهمة الآتي ذكرهما:
- السيد جمعة حسين أعطية.
- السيد مفتاح ناجي بوفاطمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 26/ 5 /2021 م