قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد أ. حسين أعطية القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/05/27 م ويرافق السيد النائب في هذه المهمة الآتي ذكرهما: 

  1. السيد جمعة حسين أعطية.
  2. السيد مفتاح ناجي بوفاطمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly