قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر.
وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 583 المؤرخة في 2010/4/13 مسيحي المرفقة بطلب الأخ / د . عبدالله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى أستراليا بشأن إعفائه من المهمة المكلف بها.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ د . عبد الله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى استراليا ، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.