قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ د . عبد الله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى استراليا ، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.