أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 8 لسنة 2010 بشأن تخويل المصارف تحويل صافي ارباح الشركات الاجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الأجنبية

نشر في

منشور رقم 8 لسنة 2010 بشأن تخويل المصارف تحويل صافي ارباح الشركات الاجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الأجنبية

مصرف ليبيا المركزي،

الإخوة / المدراء العامون بالمصارف التجارية 

الأخ / المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع: تحويل المصارف صلاحيات تحويل صافي أرباح الشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2002/8 الصادر في 2002/3/31 م، بشأن تعميم الضوابط التي تحكم تحويلات الشركات الأجنبية، التي تعمل في إطار أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية 1997م، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1371 و.ر، ولائحته التنفيذية. 

وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2002/15 الصادر في 2002/6/25م بشأن الضوابط المتعلقة بتنظيم حسابات شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالجماهيرية، وآلية الإيداع والصرف والتحويل إلى الخارج. 

وإلى الرسالة الدورية إ ر م ن رقم 2010/15 الصادرة في 2010/1/14 م، التي تم بموجبها منح المصارف التجارية صلاحيات تحويل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالجماهيرية. 

نفيدكم بأنه تقرر تخويل المصارف التجارية البت في طلبات تحويل صافي الأرباح المقدمة إليها من قبل الشركات العاملة تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية 1997م، المشار إليه أعلاه، دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي، شريطة استيفاء المستندات التالية: 

  1. ميزانية عمومية للشركة معتمدة من قبل محاسب ومراجع قانوني، للسنة المالية المطلوب تحويل صافي أرباحها. 
  2. موافقة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار. 
  3. موافقة الجمعية العمومية للشركة طالبة التحويل. 
  4. ما يفيد سداد الضرائب عن الأرباح المحققة. 
  5. قيام الشركة بملء طلب إجراء حوالة مصرفية صادرة، وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي، واستيفاء المستندات المنفذة لسياسة اعرف عميلك kyc بالحساب المصرفي الذي تديره الشركة طرف المصرف. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 11 جمادي الأولى. 
  • الموافق: 2010.04.25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.