قرار رقم 106 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد النظام الأساسي لجمعية المصارف الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1996
- رقم التشريع: 106
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف, النظام الأساسي
-
106-1996-DEC-GPC
قرار رقم 106 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد النظام الأساسي لجمعية المصارف الليبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 806 المؤرخ في 18 شعبان، الموافق 9 / أي النار / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد النظام الأساسى لجمعية المصارف الليبية المرفقة نصوصه بهذا القرار وذلك وفقا لأحكام قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 افرنجى المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 ذي الحجة
- الموافق 23 الطير 1425 م
المحتويات
النظام الأساسي لجمعية المصارف الليبية
مادة 1
تأسيس الجمعية
استنادا إلى قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 افرنجي والقرارات الصادرة بموجبه، تؤسس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى جمعية مهنية للمصارف العاملة بالجماهيرية تسمى جمعية المصارف الليبية.
مادة 2
الشخصية الاعتبارية
تضم الجمعية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والاستقلال الإدارى والمالى، ويتولى شئونها مجلس إدارة تختاره الهيئة العامة للجمعية.
مادة 3
تمثيل الجمعية
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 4
المقر
تتخذ الجمعية من مدينة طرابلس مركزا رئيسياً لها، ويجوز لها بقرار من الهيئة العامة إنشاء فروع داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 5
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى:
- تطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها.
- بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أوجه نشاط الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.
- العمل على توحيد المصطلحات والنماذج المصرفية كلما كان ذلك ممكنا.
- دراسة وسائل تشجيع الادخار والاستثمار وتقديم التوصيات بشأنها إلى المصرف المركزي.
- يجوز للجمعية أن تدرس أى مجال من مجالات التنمية الاقتصادية إذا طلبت منها الجهات ذات العلاقة ذلك.
- تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل المصرفى وخدمة الأهداف المشتركة للأعضاء.
- تقديم الخدمات الاستشارية للأعضاء والغير في مجال عملهم.
- تنسيق التعاون في مجال الإجراءات المصرفية والشئون القانونية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المصارف والعاملين في المجال المصرفي.
- دراسة قضايا الائتمان والأسعار والنقد وسعر الصرف والتجارة الخارجية وآثارها على نشاط المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وتقديم الاقتراحات بشأنها للجهات ذات العلاقة.
- إصدار مجلات ونشرات اخبارية وكذلك نشر الكتب والكتيبات في المواضيع التي تهم الجمعية والعاملين في المجال المصرفي.
- عقد المؤتمرات والندوات على الصعيدين المحلي والخارجي.
- السعي لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف في الجماهيرية العظمى والمصارف بالدول الأخرى فى كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية والمصارف.
- الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي والاجتماعي للعاملين بالمصارف.
- تملك الأموال المنقولة والعقارية بما يحقق أغراضها.
مادة 6
الوسائل
للجمعية اتباع الوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها وأهدافها وذلك في حدود القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها ومنها وعلى وجه الخصوص:
- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل المصرفي وتعميمها على الأعضاء.
- تنمية القدرات والكفاءات الخاصة بالعاملين فى القطاع المصرفى بمختلف الوسائل الممكنة.
- دعم معاهد ومراكز الدراسات المصرفية.
- السعي لتوحيد القواعد والشروط المتعلقة بالعمليات المصرفية.
وللجمعية بوجه عام اتخاذ كل الوسائل والإمكانيات لتنشيط الجهود التي تهدف إلى تحقيق أغراضها وإبداء المقترحات التي تهم المواطن في مجال نشاط الجمعية.
مادة 7
العضوية
ينقسم الأعضاء إلى الفئات التالية:
أولاً: الأعضاء المؤسسون:
مصرف الجماهيرية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
مصرف الأمة | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
مصرف الصحارى | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
مصرف الوحدة | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
المصرف التجاري الوطني | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
المصرف العربي الليبي الخارجي | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
المصرف الزراعي | ويمثله رئيس مجلس الإدارة |
مصرف الادخار والاستثمار العقارى | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
مصرف التنمية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
شركة الصرافة والخدمات المالية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |
ويعتبر الأعضاء المؤسسون من بين الأعضاء العاملين، كما يعتبر عضوا عاملاً أيضا كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي، والأعضاء العاملون لهم حق التصعيد لعضوية مجلس الإدارة.
ثانياً: الأعضاء العاملون:
وهم المصارف والشركات المالية والأشخاص الاعتبارية المشابهة المؤسسة وفق القانون، والتي يوافق مجلس إدارة الجمعية على انضمامها إلى الجمعية مستقبلا.
ثالثاً: الأعضاء الفخريون:
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الفخرية للأشخاص الاعتبارية والطبيعية التي قدمت خدمات جليلة في المجالات العلمية والاقتصادية والمصرفية.
مادة 8
المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
أولاً: الاشتراكات التي تحصل عليها من الأعضاء وهي:
- اشتراك انضمام وقدره يحدده مجلس الإدارة.
- اشتراك شهري وقدره يحدده مجلس الإدارة.
ثالثاً: التبرعات والهبات المرخص بجمعها أو المصرح بقبولها قانوناً.
ثانياً: ما يقدم لها من دعم أو اعانات وفقاً للتشريعات النافذة.
رابعاً: ما تحققه الجمعية من إيرادات من خلال ممارسة نشاطها.
مادة 9
استثمار أموال الجمعية
يجوز للجمعية استثمار أموالها بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة، مع مراعاة الأغراض والأهداف ودون السعي لتحقيق الربح كهدف أساسي.
مادة 10
الذمة المالية
يكون للجمعية ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، وأموالها ملك لها، وليس لأعضائها ولا يجوز للعضو المنتسب أو المفصول المطالبة بحصة فيها.
مادة 11
إيداع أموال الجمعية
تودع الجمعية أموالها باسمها في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى يختاره مجلس الإدارة.
مادة 12
الهيئة العامة للجمعية
تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء المؤسسين العاملين والذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية قبل أسبوعين من اجتماعها، وكذلك من الأعضاء الفخريين الذين وافق مجلس الإدارة على قبول عضويتهم في الجمعية.
مادة 13
حقوق الأعضاء وواجباتهم
الهيئة العامة للجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة عليهم بموجب قانون الجمعيات واللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام.
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون المساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الالتزامات المفروضة عليه. وللعضو أن ينسحب من الهيئة في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة بسبب اشتراكه في صندوق الإعانات المتبادلة أو لأي سبب آخر.
مادة 14
اختصاصات الهيئة العامة
تتولى الهيئة العامة للجمعية السياسة العامة والتخطيط لأوجه نشاطات الجمعية، ومتابعة برامجها ومراقبة أعمالها الفنية والإدارية والمالية واتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف الجمعية.
مادة 15
اجتماعات الهيئة العامة
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وكذلك تقرير مراجع الحسابات وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئون الجمعية والمبينة في جدول الأعمال.
ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للجمعية.
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين بالجمعية.
مادة 16
النصاب القانوني للهيئة
يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماع الهيئة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 17
قرارات الهيئة
تتخذ قرارات الهيئة العامة للجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء المؤسسين والعاملين الحاضرين.
أما القرارات الصادرة بحل الجمعية أو بدمجها أو بتعديل غرضها أو بعزل أعضاء مجلس الإدارة فتصدر بأغلبية ثلثي أعضائها. وتكفي الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية لإصدار القرارات المتعلقة بتعديل نظامها الأساسي.
مادة 18
حقوق وواجبات الأعضاء الفخريين
يجوز للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات الهيئة العامة للجمعية ولهم الحق في إبداء الرأي والمقترحات والمشاركة في النقاش دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة 19
متابعة جهات الاختصاص للاجتماعات
على مجلس الإدارة إبلاغ الأمانة المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة للجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعليه أيضاً موافاتها بصورة من محضر الاجتماع وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة 20
مجلس إدارة الجمعية
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء غير متفرغين تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية سنوياً، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويشترط في عضوية المجلس ما يلي:
- أ. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي.
- ب. أن يكون حاملاً المؤهل العالي في الأعمال المصرفية.
- ج. أن يكون من ذوي المساهمات الفعالة في المجال المصرفي.
مادة 21
انتخاب رئيس المجلس
يقوم أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم بانتخاب رئيس المجلس ونائبه.
مادة 22
مسئوليات رئيس المجلس
يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس والهيئة العامة للجمعية ويوقع محاضرها، ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات المجلس والهيئة العامة في حالة عدم وجود أمين للجمعية وله حق الرقابة والتأديب على العاملين بالجمعية في حدود القانون.
مادة 23
صفة التبرع لأعمال أعضاء المجلس
لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم، على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم.
مادة 24
اختصاصات المجلس
يختص مجلس الإدارة بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية، ومن ذلك إدارة أموالها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها والنظر في طلبات الانضمام إلى الجمعية وتقرير عضويتها وقبول الإعانات والهبات التي يجوز قبولها قانوناً، ووضع جدول أعمال الهيئة العامة للجمعية واقتراح التعديلات التي يراد إدخالها على النظام الأساسي والموافقة على تعيين العاملين بالجمعية وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وتحضير الحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية.
وعلى مجلس الإدارة مراعاة القانون والنظام الأساسي للجمعية في تصرفاته.
مادة 25
اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعاً دورياً عادياً مرة كل شهرين.
ويجوز أن يجتمع المجلس اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب أغلبية أعضائه أو بناءً على طلب الهيئة العامة للجمعية.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 26
أمين الجمعية
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين أميناً عاماً يفوضه بالتصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه.
ويحدد مجلس الإدارة معاملته المالية وحقوقه.
مادة 27
اختصاصات الأمين العام
يتولى الأمين العام تحت إشراف مجلس الإدارة القيام بالأعمال التنفيذية وفقاً لهذا النظام وقرار مجلس الإدارة الصادر بتعيينه ويتولى تنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعية ومجلس الإدارة.
مادة 28
أمين الصندوق
يكون للجمعية أمين للصندوق يتولى تحصيل الإيرادات وتحديد أوجه الصرف ويدون ذلك في دفاتر حسابية منتظمة ويودع أموال الجمعية باسمها، ويصرف قيمة الفواتير والأذونات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام ويشرف على الشئون المالية والحسابية.
مادة 29
إسقاط العضوية
تسقط عضوية مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للجمعية عن العضو إذا تبين أنه خالف أحكام القوانين واللوائح أو أحكام هذا النظام.
مادة 30
تعديل نظام الجمعية
يجوز تعديل نظام الجمعية، كما يجوز دمجها واتحادها مع غيرها من الجمعيات وذلك بقرار من الهيئة العامة للجمعية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام.
مادة 31
إنشاء الفروع
يجوز بقرار من الهيئة العامة للجمعية إنشاء فروع لها بالمدن الأخرى ويتولى مجلس الإدارة وضع الضوابط اللازمة بالخصوص.
مادة 32
المراقبة المالية
تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها، وبصفة عامة يلتزم أمين الصندوق بوضع دفاتر (سجلات) ودورات مستديمة منتظمة طبقاً للأسس المحاسبية السليمة.
مادة 33
سحب أموال الجمعية
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي أشهرت به في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم الصرف وفق الضوابط المالية التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة 34
إنفاق أموال الجمعية
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
مادة 35
مراجع الحسابات
يكون للجمعية مراجع للحسابات تختاره الهيئة العامة للجمعية سنوياً بناءً على اقتراح مجلس الإدارة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز تجديد اختياره، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة والهيئة العامة للجمعية وإخطار رئيس مجلس الإدارة كتابياً بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فوراً إلى الهيئة العامة وأن يضمن تقريره ذلك.
مادة 36
الميزانية العمومية
يجب عرض الميزانية العمومية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وتمكين أعضاء الهيئة العامة من الاطلاع عليها قبل انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على الأقل.
مادة 37
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الجمعية في السجل التجاري حتى 31 من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية.
مادة 38
حل الجمعية
يجوز حل الجمعية بقرار تصدره الهيئة العامة للجمعية ونقاً الأغلبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍ لمدة محددة مع تحديد الأجر المقرر له.
مادة 39
تسليم موجودات الجمعية
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتسليم ما تبقى من أموال الجمعية، فيما عدا المال المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات إلى الجهة المختصة، أما أموال صندوق الإعانات المتبادلة أو صندوق المعاشات (إن وجدت) فيتم التصرف فيها طبقاً لقرار إنشاء صندوق الإعانات وفقاً لنص المادة 40 من هذا النظام.
مادة 40
صندوق الإعانات
يجوز إنشاء صندوق للإعانات المتبادلة بين الراغبين من أعضاء الجمعية كما يجوز إنشاء صندوق للمعاشات ويتم ذلك بقرار من الهيئة العامة للجمعية يبين جميع الشروط اللازمة لإنشاء وإدارة الصندوق وطريقة الاشتراك فيه وقيمة الاشتراك والمزايا التي يمنحها الصندوق وقواعد تصفيته.
مادة 41
مسئولية تنفيذ النظام الأساسي
على مجلس الإدارة ورئيسه والأمين العام وأمين الصندوق، كل في حدود اختصاصه، مراعاة تنفيذ أحكام هذا النظام مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 افرنجى والقرارات الصادرة بموجبه.
مادة 42
المفوض بالتأسيس
فوض الأعضاء المؤسسون اللجنة التحضيرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر الجمعية وفقاً لأحكام القانون، ويحدد رئيس اللجنة طريقة الحصول وصرف مصروفات
توقيعات الأعضاء المؤسسين
الاسم | الصفة | التوقيع |
مصرف الجماهيرية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
مصرف الأمة | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
مصرف الصحارى | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
مصرف الوحدة | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
المصرف التجاري الوطني | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
المصرف الزراعي | ويمثله رئيس مجلس الإدارة | |
مصرف الادخار والاستثمار العقارى | ويمثله رئيس لجنة الإدارة والمدير العام | |
المصرف العربي الليبي الخارجي | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
مصرف التنمية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام | |
شركة الصرافة والخدمات المالية | ويمثله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام |