أدوات الوصول
قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قررت
مادة 1
ينهى ندب الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر، من رئاسة نيابة درنة الكلية، ويعود إلى عمله الأصلى رئيسا بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
بندب الأخ/ توفيق أبوزيد، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، لرئاسة نيابة درنة الكلية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.