قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 1054
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 406 لسنة 1991 افرنجي بندب رؤساء نيابة.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينهى ندب الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر، من رئاسة نيابة درنة الكلية، ويعود إلى عمله الأصلى رئيسا بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
بندب الأخ/ توفيق أبوزيد، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، لرئاسة نيابة درنة الكلية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
- الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.