قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 406 لسنة 1991 افرنجي بندب رؤساء نيابة.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينهى ندب الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر، من رئاسة نيابة درنة الكلية، ويعود إلى عمله الأصلى رئيسا بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
بندب الأخ/ توفيق أبوزيد، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، لرئاسة نيابة درنة الكلية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
- الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية