قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت

مادة 1

ينهى ندب الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر، من رئاسة نيابة درنة الكلية، ويعود إلى عمله الأصلى رئيسا بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

بندب الأخ/ توفيق أبوزيد، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، لرئاسة نيابة درنة الكلية بالإضافة إلى عمله الأصلي.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly