Skip to main content

قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية

23 ديسمبر 1995

قرار رقم 1054 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب عضوين بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 406 لسنة 1991 افرنجي بندب رؤساء نيابة.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينهى ندب الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر، من رئاسة نيابة درنة الكلية، ويعود إلى عمله الأصلى رئيسا بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

بندب الأخ/ توفيق أبوزيد، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، لرئاسة نيابة درنة الكلية بالإضافة إلى عمله الأصلي.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 30 رجب 1405 و.ر 
  • الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية