Skip to main content

قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

23 ديسمبر 1995

قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحثين قانونيين مساعدين بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. عبد السلام حسن أحمد/ مكتب المحاماة الخمس.
  2. صالح حسين صالح/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  3. صباح عطية على/ فرع إدارة القضايا درنة.
  4. عبد الباسط عبد الله محمد/ فرع إدارة القضايا درنة.
  5. سنية جمعة العامري/ المحاماة طرابلس.
  6. عبد العزيز محمد أحمد/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
  7. آمال على قنونو/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  8. جمعة عمر أحمد/ فرع إدارة القضايا المرقب.
  9. انتصار حسین ماضی/ فرع إدارة القضايا بنغازی.
  10. فجرية محمد الدرسي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  11. إيمان مصطفى الكرامی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  12. بشير محمد الجدي/ إدارة القانون.
  13. فريحة محمد العقيلي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  14. زینب محمد خليفة/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  15. عبد اللطيف سالم أبو لعابه/ إدارة القانون.
  16. محبوبة صالح أبو الشواشي/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  17. ليلى أحمد دياب/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  18. عثمان فرج السيليني/ مكتب المحاماة زليتن.
  19. محمد خليفة عامر/ فرع إدارة القضايا غريان.
  20. جمعة المهدي على/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  21. نجاة محمد الغزال/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  22. عبد العاطى الصغير الأحرش/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  23. إيمان موسى رجب التركاوي/ فرع إدارة المحاماة درنة.
  24. محمد نوفل اسماعيل/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  25. سعده سعید امتوبل/ فرع إدارة المحاماة البيضاء.
  26. عادل صالح الأمين الجائر/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  27. أم اشناف مصباح الورفلي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  28. عبد العالي حسين عبد النبي/ مكتب المحاماة ترهونة.
  29. خيرى أحمد عبد العالي/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  30. محمد أحمد الشارف/ مكتب المحاماة زليتن.
  31. حسنية رجب الهامیسی/ مكتب المحاماة الزاوية.
  32. محمود خليفة عثمان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  33. حسنی بشير المجذوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
  34. مفتاح صالح وإبراهيم/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  35. ثريا على المبروك/ فرع إدارة المحاماة طرابلس.
  36. محمد مسعود خليل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  37. بلعيد عبد النبي حسين/ مكتب المحاماة المرج.
  38. حسين أبو القاسم المجدوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
  39. عبد القادر سالم عبد السلام/ فرع إدارة القضايا الخمس.
  40. أحمد مبارك الدعیکی/ مكتب المحاماة بني وليد.
  41. ادریس سالم أبو القاسم/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  42. عامر الصغير على/ مكتب المحاماة هون.
  43. عمر صالح خيشة/ مكتب المحاماة الزاوية.
  44. نصر صالح سلهوب/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  45. حسين حسن على/ مكتب المحاماة سرت.
  46. تركية محمد السوکنی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  47. الزوام على حنيش/ إدارة القانون.
  48. فيصل علي الشامخی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  49.  خالد سعد عون/ فرع المحاماة طرابلس.
  50. عبد السلام على عبد السلام/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  51. محمد السيد الفرجاني/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  52. عبد الله المبروك شنقير/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  53. مصطفي علي حسونة/ مكتب المحاماة زليتن.
  54. عياد أبو بكر محمد/ فرع إدارة القضايا بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
  • الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية