قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
23 ديسمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 1052
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحثين قانونيين مساعدين بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:
- عبد السلام حسن أحمد/ مكتب المحاماة الخمس.
- صالح حسين صالح/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- صباح عطية على/ فرع إدارة القضايا درنة.
- عبد الباسط عبد الله محمد/ فرع إدارة القضايا درنة.
- سنية جمعة العامري/ المحاماة طرابلس.
- عبد العزيز محمد أحمد/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
- آمال على قنونو/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- جمعة عمر أحمد/ فرع إدارة القضايا المرقب.
- انتصار حسین ماضی/ فرع إدارة القضايا بنغازی.
- فجرية محمد الدرسي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
- إيمان مصطفى الكرامی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- بشير محمد الجدي/ إدارة القانون.
- فريحة محمد العقيلي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- زینب محمد خليفة/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- عبد اللطيف سالم أبو لعابه/ إدارة القانون.
- محبوبة صالح أبو الشواشي/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- ليلى أحمد دياب/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- عثمان فرج السيليني/ مكتب المحاماة زليتن.
- محمد خليفة عامر/ فرع إدارة القضايا غريان.
- جمعة المهدي على/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- نجاة محمد الغزال/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- عبد العاطى الصغير الأحرش/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- إيمان موسى رجب التركاوي/ فرع إدارة المحاماة درنة.
- محمد نوفل اسماعيل/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
- سعده سعید امتوبل/ فرع إدارة المحاماة البيضاء.
- عادل صالح الأمين الجائر/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- أم اشناف مصباح الورفلي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
- عبد العالي حسين عبد النبي/ مكتب المحاماة ترهونة.
- خيرى أحمد عبد العالي/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
- محمد أحمد الشارف/ مكتب المحاماة زليتن.
- حسنية رجب الهامیسی/ مكتب المحاماة الزاوية.
- محمود خليفة عثمان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- حسنی بشير المجذوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
- مفتاح صالح وإبراهيم/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- ثريا على المبروك/ فرع إدارة المحاماة طرابلس.
- محمد مسعود خليل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- بلعيد عبد النبي حسين/ مكتب المحاماة المرج.
- حسين أبو القاسم المجدوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
- عبد القادر سالم عبد السلام/ فرع إدارة القضايا الخمس.
- أحمد مبارك الدعیکی/ مكتب المحاماة بني وليد.
- ادریس سالم أبو القاسم/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
- عامر الصغير على/ مكتب المحاماة هون.
- عمر صالح خيشة/ مكتب المحاماة الزاوية.
- نصر صالح سلهوب/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
- حسين حسن على/ مكتب المحاماة سرت.
- تركية محمد السوکنی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- الزوام على حنيش/ إدارة القانون.
- فيصل علي الشامخی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- خالد سعد عون/ فرع المحاماة طرابلس.
- عبد السلام على عبد السلام/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- محمد السيد الفرجاني/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
- عبد الله المبروك شنقير/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
- مصطفي علي حسونة/ مكتب المحاماة زليتن.
- عياد أبو بكر محمد/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
- الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية