Skip to main content

قرار رقم 1052 لسنة 1375 و.ر 2007 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

صدر في 26 ديسمبر 2007

قرار رقم 1052 لسنة 1375 و.ر 2007 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1371 و.ر، بحل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 953 لسنة 1375 و.ر، بشأن الشركة العامة للمياه.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بكتابه رقم 2800 المؤرخ في 1375/11/27 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المواد 1، 2، 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر المشار إليه بحيث تجري نصوصها على النحو التالي:

مادة 1:
تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى “الشركة العامة للمياه والصرف الصحي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، وتمارس اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2:
يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويفتح لها فروع أو مكاتب بالشعبيات، يصدر بإنشائها وتحديد نطاق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الشركة.

مادة 6:
تحدد تسعيرة بيع المياه والخدمات المتعلقة بها، وكذلك تسعيرة خدمات الصرف الصحي، من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

تضاف إلى اختصاصات الشركة الواردة بالمادة 3 من القرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر، الاختصاصات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، المبينة فيما يلي:

  1. تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وما يتصل بها من محطات المعالجة والتنقية والضخ ومراكز المراقبة والتحكم، وذلك بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين بخدمات للصرف الصحي.
  2. القيام بأعمال التركيبات والتوصيلات الخاصة بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين، وإجراء الدراسات المتعلقة بتطوير خدمات المستهلكين في هذا النشاط، بما يؤدي إلى تطوير خدمات الصرف الصحي بكافة المناطق.
  3. جباية مقابل خدمات الصرف الصحي وفقاً للوائح المنظمة لذلك، واقتراح تحديد تعريفة الخدمات المتعلقة بها.
  4. المشاركة في وضع المواصفات والمعايير القياسية المتعلقة بمعدات وأدوات منظومات وشبكات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. يجوز للشركة شراء الخدمة في مجال عملها من أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

مادة 3

بالإضافة إلى الأصول والموجودات التي آلت بحكم المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر، تؤول إلى الشركة المشروعات والمباني وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والتنقية والضخ ومراكز التحكم الملحقة بها، كما يُنقل العاملون بتلك الوحدات للعمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

التوقيع

  • الاسم: البغدادي علي المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17 ذي الحجة 1375 و.ر
  • الموافق: 26 ديسمبر 2007
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.