قرار رقم 1052 لسنة 1375 و.ر 2007 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

التاريخ: 26 مايو 2025

قرار رقم 1052 لسنة 1375 و.ر 2007 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى قرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر 2007 م بإنشاء الشركة العامة للمياه

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تعدل المواد 1، 2، 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر المشار إليه بحيث تجري نصوصها على النحو التالي:

مادة 1:
تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى “الشركة العامة للمياه والصرف الصحي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز، وتمارس اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2:
يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويفتح لها فروع أو مكاتب بالشعبيات، يصدر بإنشائها وتحديد نطاق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الشركة.

مادة 6:
تحدد تسعيرة بيع المياه والخدمات المتعلقة بها، وكذلك تسعيرة خدمات الصرف الصحي، من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

تضاف إلى اختصاصات الشركة الواردة بالمادة 3 من القرار رقم 923 لسنة 1375 و.ر، الاختصاصات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، المبينة فيما يلي:

  1. تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وما يتصل بها من محطات المعالجة والتنقية والضخ ومراكز المراقبة والتحكم، وذلك بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين بخدمات للصرف الصحي.
  2. القيام بأعمال التركيبات والتوصيلات الخاصة بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين، وإجراء الدراسات المتعلقة بتطوير خدمات المستهلكين في هذا النشاط، بما يؤدي إلى تطوير خدمات الصرف الصحي بكافة المناطق.
  3. جباية مقابل خدمات الصرف الصحي وفقاً للوائح المنظمة لذلك، واقتراح تحديد تعريفة الخدمات المتعلقة بها.
  4. المشاركة في وضع المواصفات والمعايير القياسية المتعلقة بمعدات وأدوات منظومات وشبكات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. يجوز للشركة شراء الخدمة في مجال عملها من أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

مادة 3

بالإضافة إلى الأصول والموجودات التي آلت بحكم المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر، تؤول إلى الشركة المشروعات والمباني وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والتنقية والضخ ومراكز التحكم الملحقة بها، كما يُنقل العاملون بتلك الوحدات للعمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

التوقيع

ls.org.ly