قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء
15 سبتمبر 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2019
- رقم التشريع: 1050
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الخارجية المفوض رقم 1619 المؤرخ في 2019/09/15 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعين السادة التالي ذكرهم سفراء لليبيا لدى بعض الدول والمنظمات الدولية وفقا للاتي:
ت | الاسم | السفارة/ البعثة |
1 | جمال رمضان البرق | سفير ليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية |
2 | عامر العربي غريب | سفير ليبيا لدى الاتحاد الروسي |
3 | طاهر محمد السني | مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة/ نيويورك |
4 | جلال المهدي العاشي | سفير ليبيا لدى جمهورية النمسا |
5 | موسى عبد النبي الطرابلسي | سفير ليبيا لدى جمهورية موريتانيا |
6 | رانيا عبدالسلام الصيد | سفير ليبيا لدى المملكة المغربية |
7 | تميم مصطفى بعيو | مندوب ليبيا لدى البعثة الدائمة للأمم المتحدة/ جنيف |
8 | لطفي الأمين المغربي | سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا |
9 | سنية ابوالقاسم غومة | سفير ليبيا لدى سلطنة عمان |
10 | سليمان علي الساحلي | سفير ليبيا لدى دولة الكويت |
11 | وليد بشير أبو عبد الله | سفير ليبيا لدى مملكة إسبانيا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.