قرار رقم 1050 لسنة 2019 م بشأن تعيين سفراء
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الخارجية المفوض رقم 1619 المؤرخ في 2019/09/15 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعين السادة التالي ذكرهم سفراء لليبيا لدى بعض الدول والمنظمات الدولية وفقا للاتي:
ت | الاسم | السفارة/ البعثة |
1 | جمال رمضان البرق | سفير ليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية |
2 | عامر العربي غريب | سفير ليبيا لدى الاتحاد الروسي |
3 | طاهر محمد السني | مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة/ نيويورك |
4 | جلال المهدي العاشي | سفير ليبيا لدى جمهورية النمسا |
5 | موسى عبد النبي الطرابلسي | سفير ليبيا لدى جمهورية موريتانيا |
6 | رانيا عبدالسلام الصيد | سفير ليبيا لدى المملكة المغربية |
7 | تميم مصطفى بعيو | مندوب ليبيا لدى البعثة الدائمة للأمم المتحدة/ جنيف |
8 | لطفي الأمين المغربي | سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا |
9 | سنية ابوالقاسم غومة | سفير ليبيا لدى سلطنة عمان |
10 | سليمان علي الساحلي | سفير ليبيا لدى دولة الكويت |
11 | وليد بشير أبو عبد الله | سفير ليبيا لدى مملكة إسبانيا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني