Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

6 فبراير 2023

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 000243 المؤرخ 2023/1/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2829 المؤرخ 2023/2/2 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر لتنفيذ المشاريع الآتية: 

  • مشروع طريق وادي الحمر قندولة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,002,000,000 أربعة ملايين وألفا دينار. 
  • مشروع صيانة طريق بوميسة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 3,956,000,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار.
  • مشروع صيانة طريق المصيلية بطول 7 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,606,000,000 ولون أربعة ملايين وستمائة وستة ألاف دينار. 
  • مشروع استكمال طريق آل المهدي – آل العبد بطول 8,5 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,761,400,000 أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة دينار.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/6/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.