قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
6 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2023
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 105-2023-DEC-COM
قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 000243 المؤرخ 2023/1/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2829 المؤرخ 2023/2/2 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر لتنفيذ المشاريع الآتية:
- مشروع طريق وادي الحمر قندولة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,002,000,000 أربعة ملايين وألفا دينار.
- مشروع صيانة طريق بوميسة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 3,956,000,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار.
- مشروع صيانة طريق المصيلية بطول 7 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,606,000,000 ولون أربعة ملايين وستمائة وستة ألاف دينار.
- مشروع استكمال طريق آل المهدي – آل العبد بطول 8,5 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,761,400,000 أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة دينار.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/6/ 2023 ميلادي