Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

6 فبراير 2023

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 000243 المؤرخ 2023/1/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2829 المؤرخ 2023/2/2 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر لتنفيذ المشاريع الآتية: 

  • مشروع طريق وادي الحمر قندولة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,002,000,000 أربعة ملايين وألفا دينار. 
  • مشروع صيانة طريق بوميسة بطول 6 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 3,956,000,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار.
  • مشروع صيانة طريق المصيلية بطول 7 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,606,000,000 ولون أربعة ملايين وستمائة وستة ألاف دينار. 
  • مشروع استكمال طريق آل المهدي – آل العبد بطول 8,5 كلم ببلدية البيضاء بقيمة إجمالية قدرها 4,761,400,000 أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة دينار.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/6/ 2023 ميلادي