قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر لتنفيذ المشاريع الآتية: 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly