Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

24 فبراير 2022

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنه 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الطلب المقدم من/ المبروك مفتاح محمد.
  • وعلى الطلب المقدم من/ نعيمة محمد الرياني.

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة الآتي ذكرهما، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما: 

  1. السيد، المبروك مفتاح محمد، التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
  2. السيدة/ نعيمة محمد الرياني، التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 23/رجب/1443 هجري
  • الموافق 24/ 2/ 2022 ميلادي