قرار رقم 105 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنه 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من/ المبروك مفتاح محمد.
- وعلى الطلب المقدم من/ نعيمة محمد الرياني.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الآتي ذكرهما، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما:
- السيد، المبروك مفتاح محمد، التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
- السيدة/ نعيمة محمد الرياني، التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 23/رجب/1443 هجري
- الموافق 24/ 2/ 2022 ميلادي