قرار رقم 105 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة الآتي ذكرهما، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما: 

  1. السيد، المبروك مفتاح محمد، التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
  2. السيدة/ نعيمة محمد الرياني، التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly