قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرار
مادة 1
يوفد السيد / لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/06/1م وذلك للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثاني عشر لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن ويرافقه في هذه المهمة عقيد / محمد جبريل حديد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.