قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته
- وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي – المكلف رقم 1263 بتاريخ 2021/05/24م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار
مادة 1
يوفد السيد / لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/06/1م وذلك للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثاني عشر لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن ويرافقه في هذه المهمة عقيد / محمد جبريل حديد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 26 / 5 /2021 م