قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرار

مادة 1 

يوفد السيد / لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/06/1م وذلك للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثاني عشر لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن ويرافقه في هذه المهمة عقيد / محمد جبريل حديد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly