Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

29 مايو 2008

قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 134 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار أمين مساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية لمكتب الأخوة في الأردن.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ د. عز الدين محمد أحمد أبوبكر، الأمين المساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الأردن، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 24 جماد الأول 1376 و.ر. 
  • الموافق: 29 الماء 2008 م